تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
290
تهذيب الأصول
فلو تردّد الواجب بين كونه الحيوان أو الإنسان فهو خارج عن الأقلّ والأكثر المبحوث عنه في المقام . نعم لو دار الأمر بين الحيوان أو الحيوان الأبيض فهو داخل في مورد البحث . الثالثة : في الصور المحتملة في المسألة إنّ الترديد بين الأقلّ والأكثر تارة يكون في متعلّق التكليف ، وأخرى في موضوعه ، وثالثة في السبب المحصّل الشرعي أو العقلي أو العرفي . وعلى التقادير : قد يكون الأقلّ والأكثر من قبيل الجزء والكلّ ، وقد يكون من الشرط والمشروط ، وثالثة من قبيل الجنس والنوع ، إلى غير ذلك من التقسيمات التي يتّضح حالها وأحكامها ممّا نتلوه عليك في ضمن مطالب :